دخل تنظيم منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مرحلة جديدة، عقب صدور قرار وزاري في الجريدة الرسمية يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الإلكترونية، وخصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بتجديدها أو تعويضها في حالات الضياع والسرقة والإتلاف.

ويهدف القرار إلى توحيد البطاقة واعتماد صيغة إلكترونية تتضمن بيانات المستفيد، بما يسمح بتسهيل التعرف عليها والتحقق من المعلومات المرتبطة بها، من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR)، مع تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها.

وبحسب القرار المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، والموقّع من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، تتولى مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية تسليم البطاقة إلى الشخص المعني أو من ينوب عنه قانوناً، في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري. 

وحدد النص مدة صلاحية البطاقة بخمس سنوات، ابتداءً من تاريخ إعدادها، كما ضبط إجراءات تحويل الملف الطبي والإداري في حال تغيير مقر الإقامة، إذ يتعين على المعني إخطار مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية الأصلية، التي تتكفل بتحويل ملفه إلى المديرية المختصة بمقر إقامته الجديد في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، على أن تُسلّم له بطاقة جديدة وفق الإجراءات المعمول بها وفيما يتعلق بحالات ضياع البطاقة أو سرقتها أو إتلافها، أقر القرار إمكانية الحصول على نسخة ثانية في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إيداع الطلب، شريطة تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، أو تصريح شرفي يوضح ظروف إتلاف البطاقة.

كما حافظ النص على صلاحية البطاقات القديمة، مؤكداً استمرار العمل بها بالنسبة إلى حامليها إلى غاية تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة، بما يضمن عدم انقطاع استفادتهم من الوثيقة خلال مرحلة الانتقال إلى النموذج الجديد.

أمينة. ش